الفاضل الهندي

127

كشف اللثام ( ط . ج )

بالفارسية ( 1 ) . ولا نعرف له مستندا إلا ما في المختلف من أنه صلى الله عليه وآله لم يتخلل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 2 ) . وفيه أنه لو عم هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان صلى الله عليه وآله يدعو به ، ولا في شئ من أجزاء الصلاة غير ما سمع دعاؤه فيه . فإن أجيب بخروج ذلك بالنصوص . قلنا : فكذا غير العربي ، للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأي لفظ أريد من العربي ، من غير قصر على المأثور ، للعمومات ، وهي كما تعم العربي تعم غيره . ( أما الأذكار الواجبة ) فيها في التشهد أو غيره ( فلا ) تجوز إلا بالعربي المأثور اختيارا ، فإنها أجزاؤها ، ولا بد من التأسي فيها . أما المندوبة فلعلها كالدعاء داخلة فيما يناجي به الرب . ( خاتمة ) ( الأقوى عندي ) وفاقا للشيخين ( 3 ) وابني إدريس ( 4 ) والبراج ( 5 ) وطاووس ( 6 ) ( استحباب التسليم بعد التشهد ) لتحليل الصلاة لا وجوبه للأصل ، وما مر من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الفضلاء : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ( 7 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة : فقد تمت صلاته ( 8 ) . وما روي من قوله صلى الله عليه وآله : إنما صلاتنا هذه تكبيرة وقراءة وركوع وسجود ( 9 ) . وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : إذا التفت في صلاة مكتوبة من

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 316 ذيل الحديث 935 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 182 . ( 3 ) المقنعة : ص 139 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 317 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 241 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 99 . ( 6 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 208 س 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 2 . ( 8 ) الخصال : ج 2 ص 630 ح 10 . ( 9 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 421 ح 97 .